المادة رقم 125 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تحديد تاريخ جلسة المزايدة
1- مع مراعاة ما تقرره المادة (4) تتولى دائرة التنفيذ التي يقع العقار في نطاقها إجراء المزايدة عليه.
2- يحدد قاضي التنفيذ بالدائرة تاريخ جلسة المزايدة بناء على طلب أي من الدائنين وأي أطراف معنية أخرى المشار إليهم في المادة (121)، ولا يصدر أمر بذلك إلا بعد التحقق من الفضل في جميع الاعتراضات المقدمة على القائمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ.
3- تقوم دائرة التنفيذ بتبليغ الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (121) بتاريخ المزايدة ومكانها وذلك قبل التاريخ المحدد لذلك بسبعة أيام على الأقل.