المادة رقم 126 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

بطلان الاتفاقات
لا عبرة لأي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لإجراء المزايدة خلافاً للشروط القانونية التي نص عليها في هذا القانون، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باطلاً على أنه يجوز للمدين أن يصرف النظر عن التبليغات التي منحه إياها القانون.