المادة رقم 128 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

افتتاح المزايدة
يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الإعلان عنها وعلى كل من يرغب الدخول فيها أن يدفع تأميناً بقيمة عشرة في المئة من الثمن الأساسي المحدد في القائمة، وبانقضاء الثلاثين يوماً يحال المبيع إحالة مؤقتة إلى الطالب منهم بالبدل الأكثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصدق عليه مأمور التنفيذ.