المادة رقم 129 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الإحالة المؤقتة
1- بعد الإحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الإعلان بياناً بإتمام إجراء الإحالة المؤقتة وبيان قيمة بدل المزايدة الأخيرة وتاريخ ووقت إجراء المزايدة العلنية الأخيرة، واعتباراً من تاريخ هذا الإعلان الثاني يعتبر أن المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر يوماً ويلتزم من يرغب الدخول فيها بأن يدفع تأميناً يبلغ خمسة في المئة من البدل المقرر في الإحالة المؤقتة.
2- في التاريخ المحدد بالإعلان الثاني تجرى المزايدة العلنية بين الطرفين الموجودين، ويقرر قاضي التنفيذ الإحالة القطعية للمشتري الذي طلب المال غير المنقول بالبدل الأكثر، ويودع هذا القرار بملف التنفيذ.