المادة رقم 132 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

استنكاف الطالب
إذا استنكف الطالب الذي أحيل العقار لعهدته إحالة قطعية عن قبول الفراغ وتأدية بدل المزايدة يعرض العقار على الطالب الثاني الذي كفّ يده قبله بالبدل الذي كان راضياً به، فإن أخذه هذا الطالب تضمن دائرة التنفيذ ذلك المستنكف الفرق بين البدلين من تأمينه المدفوع وإن لم يكف فمن أمواله الأخرى، وإن أصر الطالب الثاني هذا على كف يده يوضع العقار مجدداً بالمزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتغرم دائرة التنفيذ المستنكف الفرق بين المزايدتين.