المادة رقم 135 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

زوائد المبيع
1- في تسليم الأموال غير المنقولة إلى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة التنفيذ بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد.
2- مع مراعاة حكم المادة (115) تبقى عقود الإيجار وسائر العقود المتعلقة بالانتفاع بالمال المحجوز والمبرمة بعد وضع اليد نافذة المفعول إلى اليوم الذي يتم فيه التسليم، وبعد ذلك يجب تسليم ذلك المال إلى مشتريه بدون حاجة إلى حكم آخر.
3- تعتبر الزوائد التي حصلت في المبيع بعد وضع اليد داخلة فيه من دون ذكر لها وليس للمنفذ ضده أن يفرق هذه الزوائد عن البيع.