المادة رقم 136 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات
إذا لم يتفق الطرفان على قيمة الخضروات وسائر المحاصيل الأرضية الثابتة في مال غير منقول كالبستان والحقل غير الداخلة في البيع يدعي الطرفان ويعين كل منهما خبيراً مع خبير ثالث يعينه قاضي التنفيذ ليقوموا بتقدير قيمتها قائمة، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي قدرها الخبراء.