المادة رقم 137 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التأخير في المزايدة لأسباب قانونية
1- إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها يجب إعادة المزايدة بعد مرور خمسة عشر يوماً.
2- إذا تركت المزايدة زيادة عن سنة تلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.