المادة رقم 138 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تقييد تأخير المزايدة
إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى ادعائه إلا إذا تقدم به قبل صدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفيلاً مقتدراً يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء التأخير وعندئذ يمنحه قاضي التنفيذ مهلة خمسة عشر يوماً ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها على قرار بتأخير المزايدة وإلا استمرت في المعاملة.