دعوى الاستحقاقإذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المحجوز وقررت المحكمة تأخير المحكمة تأخير المزايدة جاز أن تباشر المزايدة من جديد على الأقسام الباقية.