المادة رقم 139 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

دعوى الاستحقاق
إذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المحجوز وقررت المحكمة تأخير المحكمة تأخير المزايدة جاز أن تباشر المزايدة من جديد على الأقسام الباقية.