المادة رقم 140 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

رفع الحجز
إذا لزم رفع الحجز عن مال غير منقول أوقعته دائرة التنفيذ بسبب تأدية الدين أو لسبب آخر وكانت دائرة تنفيذ أخرى قد أبلغت هذه الدائرة لزوم إفراد حصة من ثمن المال عند بيعه وجب على الدائرة الأولى قبل أن ترفع الحجز أن تبلغ دائرة التنفيذ بالأمر الواقع وإذا مر خمسة عشر يوماً ولم يرد منها جواب بحجز جديد تقرر رفع الحجز المذكور.