رفع الحجز
إذا لزم رفع الحجز عن مال غير منقول أوقعته دائرة التنفيذ بسبب تأدية الدين أو لسبب آخر وكانت دائرة تنفيذ أخرى قد أبلغت هذه الدائرة لزوم إفراد حصة من ثمن المال عند بيعه وجب على الدائرة الأولى قبل أن ترفع الحجز أن تبلغ دائرة التنفيذ بالأمر الواقع وإذا مر خمسة عشر يوماً ولم يرد منها جواب بحجز جديد تقرر رفع الحجز المذكور.