المادة رقم 141 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

طلب المال المحجوز
إذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير المنقول رفع الحجز وجب على دائرة التنفيذ أن تخطر الحاجز بالأمر حتى إذا مر شهر على إخطاره أو الإعلان إذا كان مجهول محل الإقامة دون متابعة الدائن للمعاملة فلقاضي التنفيذ أن يقرر رفع الحجز إذا رأى أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.