توزيع الأموال المحصلة
إذا كانت الأموال المحصلة حسب المادة (142) غير كافية لتسديد جميع ديون الدائنين فتوزع عليهم حسب الترتيب الآتي:
1- أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان.
2- إذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد جميع هذه الديون فإنها توزع بينهم بنسبة دين كل منهما إلى الدين الإجمالي الممتاز.
3- إذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبتها المئوية إلى مجمل ديون الدائنين.