استرداد الأموال
إذا تبين لدائرة التنفيذ أنها استوفت من المدين مبالغ أكثر من الواجب عليه أداؤها ودفعها إلى الدائن، وجب عليها أن تتولى أمر استردادها من الدائن ودفعها إلى المدين بناء على قرار من قاضي التنفيذ دون حاجة إلى مراجعة المحاكم والحصول منها على حكم بذلك.