المادة رقم 147 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تقيد المبالغ المحصلة في محضر
المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى حكم صادر من المحاكم أو إلى السند التنفيذي تقيد في محضر ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على الوجه المذكور لا يجوز حجز هذه المبالغ اقتضاء لأي دين يطلب من المدين.