المادة رقم 148 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

حق الامتياز
1- يكون حق الامتياز عاماً إذا كان شاملاً أموال المدين كلها، وخاصا إذا تعلق بقسم منها.
2- يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام ديونهم من أموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم من الدائنين بما لا يتعارض مع أصحاب الديون الخاصة.
3- يستوفي أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز الخاص ديونهم من أموال المدين الذي تعلق بها حق الامتياز وليس لهم حق امتياز على غيرها من أموال المدين.