المادة رقم 150 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الديون الممتازة امتياز خاص
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي:
1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتشمل الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الأملاك والأراضي وغيرها من الضرائب، وهي تستوفى من أثمان تلك الأموال بصورة ممتازة امتيازاً خاصاً.
2- بدل إيجار العقار الموثق بعقد إيجار يستوفى على وجه الامتياز من أثمان الأموال القابلة للحجز والموضوعة في ذلك العقار.
3- بدل إيجار الأراضي المنتجة كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند يستوفى من محاصيل تلك الأراضي مرجحاً على غيره من الديون باستثناء ما تم ذكره في البند (2) أعلاه، ويتم تحصيله من محاصيل تلك الأراضي.
4- الأجرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من أثمان أموال المدين الموضوعة في ذلك الفندق قبل أن يوفى غيرها من الديون.