المادة رقم 151 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

حق الامتياز الناشئ عن وضع الأموال غير المنقولة
حق الامتياز الناشئ عن وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين يخضع في تقريره وتنظيمه لما تنص عليه القوانين والأنظمة الخاصة بذلك الحق.