المادة رقم 153 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

ثبوت حق الامتياز
لا يثبت حق الامتياز ما لم تكن طبيعة الدين ونوعه ثابتة بصورة صريحة وجازمة في السند التنفيذي، ولا يلتفت إلى الادعاءات التي تقدم إلى دائرة التنفيذ خلافاً لنصوصه أو التي تحدث مجدداً.