ثبوت حق الامتيازلا يثبت حق الامتياز ما لم تكن طبيعة الدين ونوعه ثابتة بصورة صريحة وجازمة في السند التنفيذي، ولا يلتفت إلى الادعاءات التي تقدم إلى دائرة التنفيذ خلافاً لنصوصه أو التي تحدث مجدداً.