المادة رقم 154 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

سريان قواعد القانون المدني على حقوق الامتياز
تسري على مالم يرد به نص في هذا الفصل القواعد المنصوص عليها بالنسبة لحقوق الامتياز في القانون المدني والقوانين الخاصة الأخرى المعمول بها.