المادة رقم 156 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

شروط القبض على المحكوم عليه وحبسه
يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خلال المدة المحددة لذلك في ورقة الإخطار المشار اليها في المادة السابقة.
2- إذا تبين لقاضي التنفيذ بناءً على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات وفقاً للمادة (155).
أ) أن المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بلا دفع أو من دفع قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع.
ب) أن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به كلياً أو جزئياً.
ج) أن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يكشف عن أموالٍ له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه.