المادة رقم 157 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

مدة الحبس
1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذاً لأي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن (91) يوماً، وأن لا يتجاوز مجموع مدد الحبس عن (91) يوماً في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون.
2- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن (21) يوماً إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة دينار، وإذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس (21) يوماً عن كل قسط يتخلف المدين عن دفعه.