المادة رقم 158 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

حظر حبس المدين لنفس الدين
1- لا يجوز حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعد الإفراج عنه سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه.
2- مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المادة السابقة يجوز لقاضي التنفيذ إذا كان قد صدر قرار من المحكمة أو قاضي التنفيذ بتقسيط الدين المحكوم به أن يعتبر كل قسط من هذه الأقساط دينا مستقلاًً.