المادة رقم 159 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(24) من القرار بقانون رقم (25) لسنة 2024بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1813/

تأجيل حبس المدين
لقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل حبس المدين إلى أجل آخر إذا ثبت لديه تقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين المحكوم عليه لا يتحمل معه السجن بسبب مرضه.