المادة رقم 160 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الحق في استيفاء الدين
لا يؤثر حبس المحكوم عليه والإفراج عنه في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أموال المحكوم عليه.