سحب قرار الحبسلا يكلف الدائن بالتحري عن أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ولكن للمدين أن يطلب سحب قرار الحبس بكشف وإظهار أمواله التي تكفي لوفاء دينه.