المادة رقم 162 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

سحب قرار الحبس
لا يكلف الدائن بالتحري عن أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ولكن للمدين أن يطلب سحب قرار الحبس بكشف وإظهار أمواله التي تكفي لوفاء دينه.