المادة رقم 163 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(25) من القرار بقانون رقم (25) لسنة 2024بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1813/

الأشخاص المستثنون من قرار الحبس
لا يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على:
1- من لا يكون مسئولاً بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي.
2- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.
3- المدين المحكوم بدينه بين الزوج وزوجته أو لأجل دين محكوم به للفروع على الأصول.