المادة رقم 163 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الأشخاص المستثنون من قرار الحبس
لا يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على:
1- من لا يكون مسئولاً بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي.
2- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.
3- المدين المحكوم بدينه بين الزوج وزوجته أو لأجل دين محكوم به للفروع على الأصول.