المادة رقم 164 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

دفع الدين
إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر قاضي التنفيذ أو كشف عن أموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع يجوز لقاضي التنفيذ أن يلغي بناء على طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويأمر بالإفراج عنه.