المادة رقم 166 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

قابلية الأحكام للتنفيذ
1- تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال خمس عشرة سنة من اليوم الذي صدرت فيه.
2- تكون الأسناد التنفيذية الأخرى قابلة للتنفيذ إذا لم تتقادم الالتزامات المثبتة فيها وفقاً للقوانين الخاصة بذلك.