المادة رقم 166 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
قابلية الأحكام للتنفيذ 1- تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال خمس عشرة سنة من اليوم الذي صدرت فيه. 2- تكون الأسناد التنفيذية الأخرى قابلة للتنفيذ إذا لم تتقادم الالتزامات المثبتة فيها وفقاً للقوانين الخاصة بذلك.