المادة رقم 167 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الأمانات النقدية والعينية
الأمانات النقدية والعينية التي أودعت في صندوق التنفيذ أو حصلتها الدائرة أو استردتها من المحكوم عليهم بطلب أصحابها، إذا لم يراجع مستحقها دائرة التنفيذ لأخذها في مدة خمس سنوات اعتباراً من تبليغ ورقة الإخطار أو من تاريخ إعلانها في الصحف حسب الأصول لمجهولي الإقامة يسقط حق المطالبة بها وتقيد إيراداً للخزينة العامة.