المادة رقم 168 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الأعذار الشرعية
الأعذار الشرعية التي تقطع مرور الزمن تسري على المادتين السابقتين ولكن الادعاءات التي هي من نفس القبيل يجب أن تحل بطريق التقاضي لدى المحكمة المختصة.