المادة رقم 169 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

تطبيق أحكام القانون
1- يطبق هذا القانون على جميع الإجراءات والمعاملات التنفيذية التي تتخذ بعد نفاذه ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
2- تعتبر كل إجراءات تنفيذية بدئ فيها أو كانت معلقة حين ابتداء العمل بهذا القانون أنها جرت حسب الأصول المقتضاة إذا كانت قد أقيمت وفق أي قوانين كانت سارية المفعول قبل تاريخ العمل بهذا القانون
3- مع مراعاة أحكام البند (2) أعلاه تسري أحكام هذا القانون بالقدر الذي يراه قاضي التنفيذ ممكناً على جميع إجراءات التنفيذ المعلقة من المرحلة التي انتهت إليها.