المادة رقم 170 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

أحكام عامة
1- لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بما هو مقرر للسلطات وللجهات الإدارية من حق في اقتضاء حقوقها جبراً بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك.
2- فيما عدا ما نص عليه في البند (1) أعلاه تسري أحكام هذا القانون على التنفيذ الذي تقوم به جهات الإدارة بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في قوانينها.