التنفيذ والنفاذ والنشرعلى الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.