المادة رقم 172 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

1-أضيفت المادتين رقم(29،30 ) بموجب القرار بقانون رقم(25) لسنة2024 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم(23)لسنة2005 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1813/
2- عدلت بعض العبارات الوارة في هذا القانون وذلك بموجب المادة رقم(2)القرار بقانون رقم(25) لسنة2024 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم(23)لسنة2005 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1813/

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.