المادة رقم 172 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.