تعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004م، لتصبح على النحو التالي :
تشكل لجنة وطنية للأجور من خمسة عشر عضواً، يمثلون أطراف الإنتاج التلاثه، وذلك على النحو الآتي:
1. ممثلو الحكومة، وعددهم خمسة أعضاء ، هم :
وزير العمل/رئيساً وزارة المالية/فئة عليا
وزارة الاقتصاد الوطني/فئة عليا وزارة التنمية الاجتماعية/فئة عليا
وزارة شؤون المرأة/فئة عليا
2. خمسة من ممثلي أصحاب العمل، يتم اختيارهم من نقابات أصحاب العمل.
3. خمسة من ممثلي العمال، يتم اختيارهم من نقابات العمال
على الجهات المختصه كافة ، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
الرسمية .