المادة رقم 1 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون مؤقت رقم (5) لسنة 1967م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.