المادة رقم 2 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون مؤقت رقم (5) لسنة 1967م

تعديل المادة 9 ( سلطات المدير او الموظف المفوض عند إجراء عمليات التسوية )
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات الجديدة التالية إليها:
6- عندما يكون التصرف مشتركاً بين ذوي الحقوق في قطعة واحدة أو أكثر في أراضي قرية تحدد أراضيها أثناء أعمال التسوية كقطع مفرزة وتم تثبيتها على خرائط دائرة الأراضي والمساحة ولم يعلن جدول حقوقها. يجوز للمدير أن يأذن لهؤلاء الشركاء إذا كانت أسماؤهم قد تدونت في جدول الادعاءات ولم يكن منازعاً عليها بإجراء الإفراز الرضائي فيما بينهم (إذا لم يكن بينهم غائب أو قاصر أو محجور) سواء كان الإفراز متعلقاً بقطعة واحدة أو بإفراز الجمع إذا تعددت القطع إما في حالة وجود النزاع، فيعتبر الشركاء من سينظم بهم جدول الحقوق وفق أحكام القانون المذكور.
7- إذا لم يتفق الشركاء على الإفراز الرضائي بينهم أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور فيجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله في حالة موافقة أكثرية أصحاب الحصص إجراء الإفراز بالطريقة التي يراها مناسبة.
8- تمسح القطع الناتجة عن الإفراز وتنزل في جدول الادعاءات وجدول الحقوق وعند نشر هذا الجدول يعترض عليه وفقاً لأحكام المادتين 12 و15 من هذا القانون.