المادة رقم 3 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون مؤقت رقم (5) لسنة 1967م

تعديل المادة 16 ( جدول الحقوق النهائي )
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بشطب عبارة (سهو في المساحة) الواردة في الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خطأ في المساحة).