المادة رقم 4 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون مؤقت رقم (5) لسنة 1967م

تعديل المادة 18 ( إفراز الأراضي المشاع )
يلغى ما جاء في المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 18-
ا- عندما يكون التصرف في أرض مشاع بين أهل القرية في أية منطقة تسوية تفرز تلك الأرض بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل.
2- إذا أمكن الحصول على اتفاق على كيفية الإفراز بمقتضى هذا القانون بين أصحاب ثلثي الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي، يجري هذا الإفراز في غضون مدة يعينها المدير أو من ينتدبه ويستوفى من أصحاب الحصص التي يجري إفرازها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي عن جميع أعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية.
3- إذا لم يتفق على كيفية الإفراز أصحاب ثلثي الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي يجوز إجراء الإفراز بالصورة التي يعينها المدير.
4- تمسح قطع الأراضي الناتجة عن الإفراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير يحل محل جدول الحقوق النهائي.
5- للمدير منذ إعلان التسوية المنصوص عنها في المادة (6) من هذا القانون صلاحية إصدار أمر يقضي بعدم تدوين أو تسجيل أية قطعة أرض أو أية حصة شائعة في قيود التسوية وجداولها ضمن أية منطقة تسوية باسم أي شخص أو أشخاص إذا كانت تلك القطعة أو تلك الحصة أصغر مساحة من الحد الأدنى الذي سيعينه بشرط أن لا يزيد على دونم واحد في الأراضي الزراعية ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة إلى تسوية الأراضي والمياه المبينة في هذا القانون أو إلى أية معاملات تسجيل تجري فيما بعد.
يطلق على هذه القطع أو الحصص التي تكون أصغر من الحد الأدنى المعينة في الأمر المذكور اسم (نتف) وتضاف هذه النتف إلى أرض أو حصص ماء، من يدفع أعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين.
وعندما يمكن جمع نتفتين أو أكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الأمر المذكور فإن القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين أصحاب تلك النتف المجموعة.
6- إذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد أو إذا كانت النتف لا يستفيد منها إلا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان من الفرقاء والثالث ينتخبه المدير أو الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله أن يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة.