المادة رقم 5 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

وجوب النص على العقوبة واعتبار الجريمة تامة
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية