المادة رقم 11 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
حصانة موظفي السلك الخارجي والقناصل الاجانب لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.