المادة رقم 18 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الاشغال الشاقة
الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، سواء في داخل السجن أو خارجه.