المادة رقم 28 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التدابير الاحترازية هي:
1- المانعة للحرية.
2- المصادرة العينية.
3- الكفالة الاحتياطية.
4- إقفال المحل.
5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.