المادة رقم 29 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

العقوبة المانعة للحرية
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.