المادة رقم 34 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الغاء وتحصيل الكفالة
1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات، ويصادر ما يقبض لمصلحة الحكومة.