المادة رقم 39 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

جزاءات
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.