المادة رقم 42 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

انواع الالزامات المدنية
الإلزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1- الرد.
2- العطل والضرر.
3- المصادرة.
4- النفقات.